القائمة

لا تفوّت جديد Carino News

تابعنا على منصاتنا لتصلك آخر الأخبار والفيديوهات الحصرية أولاً بأول.

تابعنا على فيسبوك

شريط آخر المقالات

قرار قضائي مهم في تونس: محكمة التعقيب تنقض حكماً بشأن عقد هبة وتكشف مفاجأة حول حقوق الدائنين قرار تعقيبي عدد 62271/61392: حكم مهم حول الهبة والدين قد يغيّر مسار القضية

قرار تعقيبي عدد 62271/61392 بتاريخ 28 جانفي 2019: محكمة التعقيب تحسم في الدعوى البوليانية وعقد الهبة

بقلم: دالي كرينو | CarinoNews.com

قرار تعقيبي عدد 62271/61392 - محكمة التعقيب

ينشر CarinoNews.com هذا العرض القانوني للقرار التعقيبي عدد 62271/61392 الصادر عن محكمة التعقيب التونسية بتاريخ 28 جانفي 2019، وهو قرار مهم في مجال الدعوى البوليانية والطعن في التصرفات التي يجريها المدين بقصد الإضرار بحقوق دائنيه أو الانتقاص من الضمان العام.

بيانات القرار التعقيبي

  • المحكمة: محكمة التعقيب التونسية
  • عدد القضية: 62271/61392
  • تاريخ القرار: 28 جانفي 2019
  • الدائرة: الدائرة المدنية الأولى
  • موضوع القضية: الدعوى البوليانية والطعن في عقد هبة
  • النتيجة: قبول التعقيب شكلاً وأصلاً ونقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة

خلفية القضية

تعود وقائع النزاع إلى مطالبة قضائية مرتبطة بحقوق مالية وتعويض عن خسائر قالت صاحبة الدعوى إنها لحقتها نتيجة حرمانها من استغلال محل تجاري. وفي خضم النزاع القضائي، أبرم المدين عقد هبة لفائدة أبنائه، وهو ما اعتبرته الدائنة تصرفاً من شأنه الإضرار بحقوقها والتفصي من الوفاء بالدين.

وكانت الدائنة قد سبق لها أن قامت بإجراءات قضائية للمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقتها بسبب حرمانها من استغلال المكرى، ثم صدر حكم لفائدتها بالتعويض. وفي المقابل، تمسك المدعى عليهم بأن شروط الدعوى البوليانية المنصوص عليها بالقانون غير متوفرة.

وبعد صدور الحكم الابتدائي ثم القرار الاستئنافي الذي انتهى إلى رفض الدعوى، تم تقديم مطلبي تعقيب في القضيتين عدد 61392 و62271، قبل أن يتم ضمهما والنظر فيهما من طرف محكمة التعقيب.

ما هي الدعوى البوليانية؟

الدعوى البوليانية هي وسيلة قانونية تهدف إلى حماية الدائن من التصرفات التي يقوم بها المدين والتي يكون من شأنها الإضرار بالضمان العام للدين، وخاصة عندما يتبين أن المدين تصرف في أمواله بطريقة تهدف إلى تفويت إمكانية التنفيذ عليها أو الانتقاص من حقوق الدائن.

وفي القرار موضوع هذا المقال، انصب النقاش بصورة أساسية على مدى توفر شروط هذه الدعوى، وعلى تاريخ نشأة حق الدائنة، وعلى تأثير الظروف التي أحاطت بإبرام عقد الهبة.

أبرز ما ناقشته محكمة التعقيب

تناولت المحكمة شروط الدعوى البوليانية ومدى اعتبار حق الدائن سابقاً للتصرف المطعون فيه. وأكدت أن مجرد ربط صفة الدائن بتاريخ صدور الحكم الذي قدر التعويض لا يكون كافياً، إذ يجب البحث في تاريخ نشأة الحق وفي حقيقة المركز القانوني للدائن والوقائع التي سبقت إبرام التصرف.

كما تعرضت المحكمة للفصل 306 من مجلة الالتزامات والعقود، وبيّنت أن النص يتيح للدائنين الطعن في العقود التي يبرمها مدينهم عندما يكون من شأنها الإضرار بحقوقهم عن طريق التغرير أو التدليس، مع احترام الأحكام القانونية المستثناة.

الدين السابق: العبرة بنشأة الحق لا بحلول أجله

من أهم المبادئ التي برزت في القرار أن العبرة في أسبقية الدين تكون بتاريخ نشأة الحق وليس بالضرورة بتاريخ حلول أجل الوفاء به.

وبمعنى آخر، فإن عدم حلول أجل الدين أو عدم صدور السند التنفيذي في تاريخ التصرف لا يعني بصورة آلية انتفاء إمكانية حماية الدائن من تصرفات المدين، متى كانت الوقائع والقرائن تؤكد أن حق الدائن كان قد نشأ وأن المدين كان يتوقع ترتب التزام مالي عليه.

وقد استندت محكمة التعقيب في تعليلها كذلك إلى اجتهاد قضائي سابق، وخاصة القرار الصادر عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 31 ماي 2012 تحت عدد 19030.2007، والذي أكد أن العبرة بنشأة الدين وليست بحلول أجل خلاصه.

التمييز بين الحكم المقرر والحكم المنشئ

من النقاط المهمة التي تناولها القرار التمييز بين الأحكام المقررة أو الكاشفة وبين الأحكام المنشئة.

فالحكم المقرر أو الكاشف لا ينشئ الحق من العدم، وإنما يكشف أو يثبت حقاً كان موجوداً قبل صدوره. أما الحكم المنشئ فهو الذي ينشئ حقاً أو مركزاً قانونياً جديداً لم يكن قائماً من قبل.

وبناء على هذا التمييز، اعتبرت محكمة التعقيب أن الحكم المتعلق بالتعويض في هذه القضية لا يعني بالضرورة أن حق الدائنة لم يكن موجوداً إلا منذ تاريخ صدوره، وإنما يمكن أن يكون الحكم قد جاء لتقرير حق نشأ من وقائع سابقة.

سوء النية وقرائن الإضرار بالدائن

شددت محكمة التعقيب على ضرورة تمحيص ظروف إبرام التصرف وعدم الاكتفاء باستنتاجات عامة بشأن حسن أو سوء نية المدين.

فالتوقيت، وتسلسل الإجراءات، ووجود نزاع قضائي قائم، وطبيعة العلاقة بين أطراف التصرف، والوقائع التي سبقت إبرام عقد الهبة، كلها عناصر يمكن أن تكون لها أهمية في إثبات نية المدين في الإضرار بحقوق دائنيه.

وفي القضية موضوع القرار، رأت محكمة التعقيب أن المحكمة المطعون في قرارها لم تتولَّ تمحيص العناصر الواقعية الثابتة بالملف بالقدر الكافي، كما لم تبيّن بصورة تفصيلية الأسس التي اعتمدتها في استخلاصها المتعلق بعدم ثبوت سوء النية والعسر.

ماذا قالت محكمة التعقيب عن عقد الهبة؟

اعتبرت المحكمة أن توقيت إبرام عقد الهبة يمثل عنصراً مهماً يجب وضعه ضمن كامل السياق الواقعي للنزاع، وخاصة عندما يكون المدين قد دخل بالفعل في نزاع قضائي يمكن أن يؤدي إلى ترتيب التزام مالي في ذمته.

ولذلك لا يمكن تقييم التصرف بمعزل عن بقية الوقائع، بل يجب على محكمة الأصل أن تبحث ما إذا كانت هناك مؤشرات كافية تكشف أن التصرف كان يهدف إلى الانتقاص من الضمان العام أو التفصي من الدين.

لماذا نقضت محكمة التعقيب القرار؟

خلصت محكمة التعقيب إلى أن قرار محكمة الاستئناف لم يمحّص بصورة كافية مختلف العناصر الواقعية والقانونية المؤثرة في الدعوى، وخاصة:

  • تاريخ نشأة حق الدائنة.
  • الظروف السابقة لإبرام عقد الهبة.
  • القرائن المتعلقة بنية المدين.
  • تقدير عنصر سوء النية.
  • مدى تأثير التصرف على الضمان العام للدائن.

واعتبرت المحكمة أن ذلك أدى إلى ضعف في التعليل وسوء في تطبيق القانون، الأمر الذي استوجب نقض الحكم المطعون فيه.

منطوق القرار التعقيبي

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلاً وأصلاً ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بنابل للنظر فيها مجدداً بهيئة أخرى، مع إعفاء الطاعنة من الخطية وإرجاع المعلوم المؤمن إليها.

أهمية القرار قانونياً

يكتسي القرار التعقيبي عدد 62271/61392 أهمية خاصة في مجال حماية الدائنين، لأنه يبرز أن البحث في الدعوى البوليانية لا يجب أن ينحصر بصورة آلية في تاريخ صدور الحكم أو تاريخ حلول الدين.

وإنما يتعين النظر في تاريخ نشأة الحق، ودراسة الوقائع والقرائن المحيطة بتصرف المدين، والتثبت من وجود مؤشرات على سوء النية أو الرغبة في الإضرار بالدائن والانتقاص من الضمان العام.

كما يبرز القرار أهمية التعليل القضائي، وضرورة أن تقوم محكمة الموضوع بفحص جدي للوثائق والوقائع ذات الصلة قبل استخلاص النتائج القانونية.

بيانات القرار للباحثين والمهتمين

رقم القرار: 62271/61392

تاريخ الإصدار: 28/01/2019

الجهة القضائية: محكمة التعقيب

الدائرة: الدائرة المدنية الأولى

الموضوع: الدعوى البوليانية والطعن في عقد الهبة

النتيجة: النقض والإحالة

تحميل القرار التعقيبي كاملاً PDF

يمكن للقراء والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني الاطلاع على النسخة الكاملة من القرار التعقيبي عدد 62271/61392 الصادر بتاريخ 28 جانفي 2019 عبر الرابط الرسمي التالي:

المصدر: محكمة التعقيب التونسية


دالي كرينو

CarinoNews.com

مادة قانونية تعريفية منشورة لأغراض إعلامية ومعرفية، ويُستحسن الرجوع إلى النسخة الرسمية للقرار عند اعتماده في المذكرات أو الإجراءات القانونية.

شاهد أيضاً

    ليست هناك تعليقات